الحطاب الرعيني
379
مواهب الجليل
كلامه المتقدم ونصه : وكذلك ذهاب الظفر ثم قال : وأما زوال الأنملة فهو كذلك في الوخش خاصة اه . يعني أنه خفيف في الوخش خاصة . قال أبو الحسن : ظاهره وإن كانت أنملة الابهام ص : ( وقطع معتاد ش : ظاهر كلامه أن القطع المعتاد من العيب الخفيف الذي لا يرجع فيه بشئ ، سواء كان مدلسا أو غير مدلس وليس كذلك إنما ذكر ذلك في المدونة في المدلس . وكذلك ابن الحاجب ، وقد تقدم عند قول المصنف أن نقص كلامهما وكلام غيرهما وإن ذلك إنما هو في حق المدلس فقط ص : ( والمخرج عن المقصود مفيت بالأرش ككبر صغير ) ش : أي والعيب الحادث عند المشتري فالمخرج عن المقصود منه بذهاب المنافع المقصودة منه مفيت للرد ، وإذا فاته الرد بالعيب فالأرش أي أرش ذلك العيب للمشتري . ثم مثل للعيب المفيت بقوله ككبر صغير وهذا مذهب المدونة . وقيل : متوسط وهو لمالك في الموازية . ويدخل في ذلك ما إذا فات كعقار بهدم أو بناء . قال في مختصر المتيطية : ونفقة عشر دنانير فوت إذا كان الثمن يسيرا ، فإن كان كثيرا فليس بفوت إلا أن ينفق النفقة الكثيرة قال : وأما يسير الهدم فيرد معه ما نقصه اه . ثم ذكر بعد ذلك مسألة فيها خلاف عن ابن عتاب وغيره فانظره ص : ( وهرم ) ش : أي وهرم عبد أو أمة ، وقيل متوسط ، وشهره صاحب الجواهر . وقيل خفيف وأنكر . واختلف في حد الهرم فنقل الأبهري عن مالك أن ذلك إذا ضعف وذهبت قوته ومنفعته أو أكثرهما . وقال عبد الوهاب : إذا هرما هرما لا منفعة فيه فإنه فوت . الباجي : والصحيح عندي أنه إن ضعف عن منفعته المقصود ولم يمكنه الاتيان بها أن ذلك فوت ويرجع بقيمة العيب . اه . من التوضيح ونقله في الشامل ص :